responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 207
إباحة التعامل في الأصل ما لم يعتوره مانع من غرر ونحوه ولا يظهر في
ضمان ما لم يجب بعد ما يمنع فيبقى على الأصل [1] . والله أعلم، ولهذا قال
الحنابلة في تعريف الضمان: هو التزام ما وجب أو يجب على غيره مع
بقائه عليه. أو: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالاً أو
مآلاً [2] .
وقالوا في ضمان ما يؤول إلى الوجوب (يصح الضمان بالحق الذي
يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو بما يقر به أو بما
يخرج بعد الحساب عليه أو بما يداينه فلان) .
أخذ العمولة عليه:
أي أخذ (الأجرة) لا (الجعالة) فإن الجعالة: أن يجعل جائز التصرف
شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً من مدة معلومة أو مجهولة
فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ولا تعيين العامل للحاجة.
فهي إذن: التزام مال في مقابلة عمل لا على وجه الإجارة فليس ما
هنا مما هنالك إضافة إلى أن الجعالة: عقد جائز من الطرفين لكل من
العاقدين فسخها بخلاف الإجارة فهي عقد لازم ابتداء.
وإن كان وقع في عبارات بعضهم باسم الجعل على الضمان ففي هذا

[1] انظر: فتح القدير 5 / 402، حاشية ابن عابدين 5 / 301، الشرح الكبير مع
الدسوقي 3 / 333، وقوانين ابن جزي ص 353، روضة الطالبين للنووي
4 / 244، والغاية القصوى للبيضاوي 4 / 592، كشف المخدرات للبعلي ص
252، بداية المجتهد 2 / 298.
[2] شرح منتهى الإرادات 2 / 108، 110.
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست