responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 232
أو جلها ظنية ولم تكتسب اليقين بعد، وأن قاعدة الشرع: أن اليقين لا
يزول بالشك، ونظراً لوجود عدة وقائع يقرر قيها موت الدماغ، ثم تستمر
الحياة كما في ص / 447، 453 من كتاب الحياة الإنسانية، وص / ...
من بحث: البار، وأن الشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها وأن أحكامه:
لا تبنى على الشك، وأن الشرع يحافظ على البنية الإنسانية بجميع
مقوماتها ومن أصوله المطهرة المحافظة على: الضروريات الخمس ومنها
" المحافظة على النفس " ولهذا أطبق علماء الشرع على حرمة الجنين من
حين نفخ الروح فيه. وبما أن الأصل في الإنسان الحياة والاستصحاب من
مصادر الشرع التبعية إذ جاءت بمراعاته ما لم يقم دليل قاطع على خلافه
ولهذا قالوا في التقعيد الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يجزم
بزواله.
لهذه التسببات فإنه لا يظهر أن موت الدماغ في هذه الصورة الثالثة
هو حقيقة الوفاة فتنسحب عليه أحكام الأموات، ولكن ليس ثمة ما يمنع
من كون هذا الاكتشاف الطبي الباهر علامة وأمارة على الوفاة، ولهذا قال
الأستاذ الشربيني في بحثه من كتاب: " الحياة الإنسانية ":
(وقد أوضح بعض الباحثين أننا لسنا بصدد مفهومين للموت: أحدهما
توقف الدماغ، والآخر توقف القلب والتنفس، بل هما مجموعتان من الأدلة
والظواهر تنتهيان إلى نهاية واحدة هي محل الاعتبار وهي: موت جذع
الدماغ في كل الأحوال، إذ أن ذلك هو ما يحدث أيضاً عند التوقف
النهائي للقلب والتنفس خلال دقائق إن لم تكن ثوان) . اهـ.
فكما لا يسوغ إعلان الوفاة بمجرد سكوت القلب كما حرره الرافعي
في نقل النووي عنه المتقدم؛ لوجود الشك فكذلك لا يسوغ إعلان الوفاة

نام کتاب : فقه النوازل نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست