responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 218
157 - فِي مَوضِع الدُّعَاء

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يزِيد فِي الْجُلُوس الأول على التَّشَهُّد شَيْئا وَيَدْعُو بعد التَّشَهُّد الآخر بِمَا شَاءَ
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك لَا بَأْس بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَوَات الْمَكْتُوبَة فِي أَولهَا وَفِي أوسطها وَآخِرهَا
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم كَانَ مَالك يكره الدُّعَاء فِي الرُّكُوع وَلَا يرى بِهِ بَأْسا فِي السُّجُود وَلم يكره التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع
خلف بن تَمِيم عَن الثَّوْريّ قَالَ إِذا زَاد على التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَتَيْنِ اسْتقْبل الصَّلَاة
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلم نجد هَذَا القَوْل عَن أحد من أهل الْعلم مِمَّن نذكرهُ فِي كتَابنَا غير سُفْيَان
وَقَالَ الْأَشْجَعِيّ عَن الثَّوْريّ لَا يزِيد الإِمَام فِي الْأَوليين على التَّشَهُّد
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يَدْعُو بِمَا بدا لَهُ سَاجِدا فِي التَّطَوُّع
قَالَ الشَّافِعِي إِذا فرغ من التَّشَهُّد قَامَ فِي الآخر يَدْعُو بِأَقَلّ من التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست