responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 240
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا لَا معنى لَهُ وَقد ذكر عَن مَالك مَا يشبه هَذَا
قَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ فِيمَن قَرَأَ سَجْدَة فِي صَلَاة نَافِلَة فَكبر ثمَّ نسي أَن يسجدها حَتَّى ركع
قَالَ أحب أَن يَقْرَأها فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة ثمَّ يسجدها وَهَذَا فِي النَّافِلَة فَأَما فِي الْفَرِيضَة فَلَا يَقْرَأها وَإِن قَرَأَهَا وَلم يسْجد ثمَّ ذكر فِي الثَّانِيَة لم يعد قرَاءَتهَا مرّة أُخْرَى
وَقَالَ اللَّيْث إِذا سمع السَّجْدَة من غُلَام سجدها
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ من سمع رجلا قَرَأَ فِي غير الصَّلَاة سَجْدَة فَإِن كَانَ جَالِسا إِلَيْهِ يستمع الْقِرَاءَة فَسجدَ فليسجد مَعَه فَإِن لم يسْجد وَأحب المستمع أَن يسْجد فليسجد
185 - فِي وجوب السَّجْدَة

قَالَ أَصْحَابنَا سَجْدَة التِّلَاوَة وَاجِبَة
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم كَانَ مَالك لَا يُوجِبهَا قَالَ وَلَا أحب للقارىء تَركهَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَيست بواجبة
وَقَالَ اللَّيْث إِنَّمَا السَّجْدَة على من جلس إِلَيْهَا واستمع لَهَا

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست