responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 251
وَقَوله كُنَّا نرد السَّلَام فِي الصَّلَاة فنهينا عَن ذَلِك يَقْتَضِي ظَاهِرَة النَّهْي عَن سَائِر وُجُوه الرَّد
وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود سلمت على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم يرد عَليّ وَقَالَ إِن فِي الصَّلَاة شغلا
قَالَ وَيحْتَمل أَن تكون إِشَارَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى من سلم عَلَيْهِ على وَجه النَّهْي لَهُم عَن السَّلَام عَلَيْهِ
وروى أَبُو الزبير عَن جَابر كُنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر فَبَعَثَنِي فِي حَاجَة فَانْطَلَقت إِلَيْهَا ثمَّ رجعت إِلَيْهِ وَهُوَ على رَاحِلَته فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَليّ فِي الصَّلَاة بِإِشَارَة وَلَا غَيرهَا
وَقَالَ عَطاء سَأَلت جَابِرا عَن الرجل يسلم عَليّ وَأَنا أُصَلِّي قَالَ لَا ترد عَلَيْهِ حَتَّى تقضي صَلَاتك
وَقَالَ سُفْيَان عَن جَابر قَالَ مَا أحب أَن أسلم على الرجل وَهُوَ يُصَلِّي وَلَو سلم عَليّ لرددت عَلَيْهِ
قَالَ أَبُو جَعْفَر يَعْنِي بعد الصَّلَاة
199 - فِي إِعَادَة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ إِذا صلى فِيهِ أَهله لم يعد الْجَمَاعَة فِيهِ وَإِن كَانَ مَسْجِدا على الطَّرِيق صلى فِيهِ

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست