responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 316
وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري لَا يتَطَوَّع على الرَّاحِلَة إِلَّا فِي سفر تقصر فِي مثله الصَّلَاة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُصَلِّي فِي الْمصر على الدَّابَّة بِالْإِيمَاءِ لحَدِيث يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن أنس بن مَالك أَنه صلى على حمَار فِي أَزِقَّة الْمَدِينَة يومىء إِيمَاء
274 - فِي قتل الْقمل فِي الصَّلَاة

قَالَ ذكر مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم بن أبي النجُود عَن أبي رزين عَن عبد الله بن مَسْعُود أَنه أَخذ قملة فِي الصَّلَاة فدقها ثمَّ قَالَ {ألم نجْعَل الأَرْض كفاتا أَحيَاء وأمواتا} المرسلات 25 26
قَالَ مُحَمَّد وَبِه نَأْخُذ لَا نرى بدفن القملة وقتلها فِي الصَّلَاة بَأْسا وَلم يحك خلافًا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف قد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة
وَقَالَ مَالك لَا يَقْتُلهَا فِي الْمَسْجِد وَلَا يَطْرَحهَا لَا يدفنها فِيهِ فِي الصَّلَاة وَفِي غير الْمَسْجِد لَا بَأْس بِأَن يَطْرَحهَا وَلَا يَقْتُلهَا فِي الصَّلَاة

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست