responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 365
فَأَتمَّ الصَّلَاة وروى عَنهُ غَيره أَنه يقصر فِي غير تَوْقِيت
وَهَذِه الْأَقْوَال كلهَا خلاف قَول الشَّافِعِي
341 - فِيمَن نسي صَلَاة السّفر حَتَّى أَقَامَ أَو صَلَاة الْمُقِيم حَتَّى سَافر

قَالَ أَصْحَابنَا من فَاتَتْهُ صَلَاة فِي السّفر ثمَّ أَقَامَ بعد خُرُوج الْوَقْت قصر وَإِن سَافر بعد خُرُوج الْوَقْت وَقد فَاتَتْهُ الصَّلَاة أتم وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَعبيد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ يُصَلِّي صَلَاة مُقيم فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا
وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي رِوَايَة أُخْرَى إِذا تَركهَا فِي السّفر صلى صَلَاة سفر
342 - فِي الصَّلَاة فِي حَال الْقِتَال

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُصَلِّي
وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري يُصَلِّي بإيماء وَإِن لم يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا لم يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود من الْقِتَال كبر بدل كل رَكْعَة تَكْبِيرَة
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا بَأْس أَن يضْرب فِي الصَّلَاة الضَّرْبَة ويطعن الطعنة وَإِن تَابع الطعْن وَالضَّرْب أَو عمل عملا يطول بطلت صلَاته

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست