responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 383
361 - فِي الإستسقاء

قَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي الإستسقاء صَلَاة وَلَكِن يخرج الإِمَام فيدعو
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يُصَلِّي الإِمَام بهم رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يخْطب
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يخْطب خطبتين
قَالَ مَالك وَلَا يكبر فِيهَا تَكْبِير الْعِيد وَلَا يخرج الْمِنْبَر وَلَكِن يتَوَكَّأ الإِمَام على عَصا وَإِنَّمَا يكون الإستسقاء فِي ضحى النَّهَار لَا فِي غير ذَلِك
قَالَ أَبُو يُوسُف ويحول رِدَاءَهُ إِذا مضى صدر من خطبَته وَلَا تحول الْعَامَّة
وَقَالَ مَالك إِذا فرغ من خطبَته إستقبل الْقبْلَة وحول رِدَاءَهُ وحولت الْعَامَّة أرديتهم وَكَذَلِكَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ الشَّافِعِي تَكْبِير الإستسقاء كتكبير الْعِيد
وَقَالَ اللَّيْث الْخطْبَة فِي الإستسقاء قبل الصَّلَاة ويخطب خطبيتين كَالْجُمُعَةِ ويحول الإِمَام رِدَاءَهُ وَلَا يحول النَّاس أرديتهم
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى حَاتِم بن إِسْمَاعِيل عَن هِشَام بن إِسْحَاق بن عبد الله بن كنانه عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس أم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج فِي الإستسقاء متذللا متواضعا متضرعا حَتَّى أَتَى الْمصلى فَلم يخْطب كخطبتكم هَذِه وَلَكِن لم يزل فِي الدُّعَاء والتضرع وَالتَّكْبِير فصلى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست