مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر اختلاف العلماء
نویسنده :
الطحاوي
جلد :
1
صفحه :
449
فَعَلَيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي أرضه لَا يسْقطهُ إِسْلَامه وَإِنَّمَا جِزْيَة رَأسه
وَقَالَ مَالك فِي أَرض الصُّلْح أَن لصَاحِبهَا بيعهَا وَإِن أسلم سَقَطت عَنهُ جِزْيَة رَأسه وخارج أرضه وَله أرضه بِحَالهِ بعد إِسْلَامه بِغَيْر خراج قَالَ وَإِن اشْتَرَاهَا مُسلم فَلَا شَيْء على الْمُسلم فِيهَا وخراج الأَرْض كَمَا هُوَ على الذِّمِّيّ بعد البيع وَبيعه جَائِز
قَالَ وَمَا افْتتح عنْوَة فَإِنَّهُ يجوز بيع أرضه
قَالَ أَبُو جَعْفَر سَأَلت أَبَا خازم يذكر عَن مَالك بن أنس بِغَيْر إِسْنَاد ذكره فِي الْمُسلم يكون لَهُ أَرض عرش إِنَّه لَا يجوز بَيْعه من ذمِّي وإستحسنه أَبُو خازم إِنَّه لَو جَازَ بَيْعه بَطل الْعشْر الَّذِي هُوَ حق لله تَعَالَى فِي الْخَارِج مِنْهَا
وَلم نجد هَذِه الرِّوَايَة عِنْد أَصْحَابنَا المصريين عِنْد مَالك
وَذكر أَحْمد بن حَنْبَل أَن مَالِكًا كَانَ يَقُول فِي أهل الذِّمَّة يمْنَعُونَ أَن يشتروا أَرض الْعشْر لأَنهم يذهبون بِالزَّكَاةِ إِذْ لَا زَكَاة عَلَيْهِم
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا اشْترى الذِّمِّيّ أَرض عشر فَلَا خراج عَلَيْهِ
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا اسْلَمْ الذِّمِّيّ أدّى عَن أرضه مَا كَانَ يُؤَدِّيه قبل إِسْلَامه وَإِن اشْترى مُسلم أَرض خراج فَعَلَيهِ الْخراج وَالْعشر جَمِيعًا قَالَ وَمن أسلم من بني تغلب فأرضه أَرض عشر وَقَالَ فِي الذِّمِّيّ يَشْتَرِي أَرض عشر إِن كَانَ من بني تغلب فَعَلَيهِ الصَّدَقَة مضاعفة وَإِن كَانَ من غَيرهم من أهل الْعَهْد فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا خراج وَلَا عشر
وَقَالَ الشَّافِعِي من أسلم من أهل الذِّمَّة وضعت عَنهُ الْجِزْيَة فَإِن كَانَ من أهل الصُّلْح فَهُوَ أَحَق بأرضه وَمَا أسلم عَلَيْهِ لَهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَر اخْتلف حافظو قَول الشَّافِعِي فِي الذِّمِّيّ يَشْتَرِي أَرض عشر من مُسلم أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ فِيمَا زرع كَمَا لَو منحه مُسلم أَرضًا لم يكن عَلَيْهِ فِيهَا الْعشْر
نام کتاب :
مختصر اختلاف العلماء
نویسنده :
الطحاوي
جلد :
1
صفحه :
449
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir