responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 462
طَاوس عَن ابْن عَبَّاس أَن عمر بن الْخطاب اسْتعْمل يعلى بن منية على الْيمن فَكتب إِلَيْهِ يسْأَله عَن عنبره وجدت على سَاحل الْبَحْر فَكتب إِلَيْهِ أَنَّهَا سلبة من سلب الله تَعَالَى فِيهَا وَفِي كل مَا يسْتَخْرج من حلية الْبَحْر الْخمس
قَالَ أبن عَبَّاس وَهَذَا رَأْي
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا لَا يثبت عَن عمر وَلَا عَن ابْن عَبَّاس بل قد روى سُفْيَان عَن ابْن طَاوس عَن أَبِيه قَالَ سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن العنبر هَل فِيهِ صَدَقَة فَقَالَ إِن كَانَ فِيهِ شَيْء فَفِيهِ الْخمس وروى سُفْيَان عَن عَمْرو عَن أذينة قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس لَيْسَ العنبر بركاز إِنَّمَا هُوَ شَيْء دسره الْبَحْر
453 - فِي مِقْدَار مَا يعشر الْعَاشِر

قَالَ أَصْحَابنَا لَيْسَ على أهل الذِّمَّة فِي أَمْوَالهم شَيْء إِلَّا مَا اخْتلفُوا بِهِ فِي تِجَارَتهمْ فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ نصف الْعشْر إِذا كَانَ مَعَه مِائَتي دِرْهَم وَإِن أَخذ مِنْهُ لم يُؤْخَذ مِنْهُ إِلَى الْحول وَذَلِكَ إِذا كَانَ قد حَال عَلَيْهِ الْحول عِنْده وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر زَكَاة مَاله الْوَاجِبَة وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر إِلَّا أَن يكون أهل الْحَرْب يَأْخُذُونَ منا أقل من ذَلِك فَيُؤْخَذ مِنْهُ مَا يَأْخُذُونَ منا فَإِن لم يَأْخُذُوا منا لم نَأْخُذ مِنْهُم

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست