responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 481
لَيْسَ بِالْمَكَانِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُسلم وَفِي مَوضِع آخر مُسلم فَكَأَنَّهُ ذهب إِلَى إعطائها للَّذين هم بَين ظهرانيهم
475 - فِي دفع جَمِيع الزَّكَاة إِلَى وَاحِد

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز أَن يُعْطِيهَا مِسْكينا وَاحِدًا
وَقَالَ مَالك لَا بَأْس أَن يُعْطي الرجل زَكَاة الْفطر على نَفسه وَعِيَاله مِسْكينا وَاحِدًا
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ وَأَقل مَا يُعْطي أهل السهْم سِهَام الزَّكَاة ثَلَاثَة فَإِن أعْطى اثْنَيْنِ وَلم يجد الثَّالِث ضمن ثلت سهم
روى مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن سَلمَة بن صَخْر الْأنْصَارِيّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لما ظَاهر من امْرَأَته وَذكر فقره وَعجز عَن الْكَفَّارَة بِالْعِتْقِ وَالصِّيَام وَالصَّدَََقَة
انْطلق إِلَى صَاحب صَدَقَة بني زُرَيْق فمره يدْفع إِلَيْك صَدَقَاتهمْ فأطعم وسْقا سِتِّينَ مِسْكينا واستعن بسائره عَلَيْك وعَلى عِيَالك
فَجعل صَدَقَة فَخذ من الْأَنْصَار لرجل وَاحِد فَدلَّ على سُقُوط اعْتِبَار الْعدَد فِي صنف من أَصْنَاف أهل الزكوات
476 - فِي عتق الرَّقَبَة من الزَّكَاة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَابْن شبْرمَة وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يجزىء الْعتْق من زَكَاة مَاله

نام کتاب : مختصر اختلاف العلماء نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست