مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
108
ولد ذَلِك العَبْد بعد عتقه مِمَّن يرجع إليه من الذُّكُور
وَاخْتلفُوا فِي الاناث من ولد ذَلِك العَبْد وَفِي ولد الْمَمْلُوكَة الْمُعتقَة من حَرْبِيّ أَو زنا أَو كَانَت هِيَ ملاعنة أَو من عبد لم يعْتق عَلَيْهِ وَلَاؤُه لموَالِي أمه أَو جده أم لَا وَلَاء عَلَيْهِ لأحد الْبَتَّةَ
وَاتَّفَقُوا أَن ولد مُعتق من مُعتقة حملت بِهِ بعد عتق أَبَوَيْهِ جَمِيعًا أَن ولاءه لموَالِي أَبِيه
وَاتَّفَقُوا أَن ولد الْحر الْمُسلم الْعَرَبِيّ الَّذِي لَا وَلَاء عَلَيْهِ من مُعتقة تحمل بِهِ بعد عتقهَا أَنه لَا وَلَاء عَلَيْهِ لموَالِي امهِ وَلَا لغَيرهم
وَاتَّفَقُوا أَن الاب يجر وَلَاء مَا ولد لَهُ من حرَّة أَو مُعتقة مِمَّن حمل بِهِ بعد عتقه وَهَكَذَا مَا تَنَاسَلُوا
وَاخْتلفُوا فِي الْجد والام وَالْعم والاب يعْتق بعد الْحمل بِالْوَلَدِ أيجرون بِالْوَلَاءِ أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي امْرَأَة أعتقت عبدا أَو أمة عتقا صَحِيحا ثمَّ مَاتَت السيدة من يجر هذَيْن المعتقين وَمن تناسل من الذّكر مِنْهُمَا ولد الْمُعتقَة أم عصبتها من الاخوة والآباء وَبني الْعم والاعمام وَبني الاخوة على الْمَرَاتِب الَّتِي قدمنَا بعد اتِّفَاقهم على أَنَّهُمَا ان مَاتَا وَمن تناسل من الذّكر مِنْهُمَا أَن الْمِيرَاث للَّتِي أعتقتها أَو أعتقت من يرجعُونَ بنسبهم إليه
وَاتَّفَقُوا أَن من اعْتِقْ عبدا عتقا صَحِيحا من رجل وَامْرَأَة فقد اسْتحق الْوَلَاء وَاسْتحق بِسَبَبِهِ
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يسْتَحقّهُ على مَا قدمنَا
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز عتق شَيْء غير بني آدم وَأَنه لَا ينفذ ان وَقع وَلَا يسْقط بِهِ الْملك
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَاء لَا يسْتَحق بِغَيْر الْعتْق أَو الإسلام على الْيَدَيْنِ أَو الْمُوَالَاة وَالْعِتْق مُتَّفق عَلَيْهِ انه يسْتَحق بِهِ الْوَلَاء على مَا قدمنَا والاسلام والموالاة مُخْتَلف فيهمَا أيستحق بهما وَلَاء أم لَا
وَاتَّفَقُوا فِي قوم اسْتَووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من الْمُعْتق وَلَا وَارِث لَهُ دونهم وَلَا ذَا رحم أَنهم يَرِثُونَ موَالِيه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هَكَذَا
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
108
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir