مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
110
وَكَانَا حربيين وَدينه دينهَا أَنَّهَا تَرثه ويرثها
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا على حكم السّنة وَالَّتِي انْقَضتْ عدتهَا من الطَّلَاق الرَّجْعِيّ وَمن الْخلْع وَمن الْفَسْخ لَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا إذا وَقع كل مَا ذكرنَا من الطَّلَاق وَالْخلْع وَالْفَسْخ فِي صِحَّتهَا باختيارهما
وَاخْتلفُوا إذا وَقع كل ذَلِك فِي مَرضه أَو مَرضهَا أترثه أم لَا
وَاخْتلفُوا أَيْضا أيرثها هُوَ بعد انْقِضَاء عدتهَا وَقبل انْقِضَائِهَا إذا مَاتَت وَهُوَ مَرِيض أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا فِي صِحَة أَو مرض وَقد كَانَ وَطئهَا فِي ذَلِك النِّكَاح ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل انْقِضَاء الْعدة أَنَّهُمَا يتوارثان
وَاتَّفَقُوا فِي الْمُزَوجَة زواجا صَحِيحا فِي صحتهما ودينهما وَاحِد وهما حران أَنَّهُمَا يتوارثان مَا لم يَقع طَلَاق غير رَجْعِيّ أَو فسخ أَو خلع
وَاخْتلفُوا فِي الْمِيرَاث ووقوعه كَمَا ذكرنَا وَفِي الْمَنْكُوحَة نِكَاحا فَاسِدا لَا يتوارثان أم لَا وَكَذَلِكَ الْمَنْكُوحَة فِي مَرضهَا أَو مَرضه
وَاخْتلفُوا فِي كل مَا ذكرنَا ان كَانَ أَسِيرًا فِي دَار الْحَرْب أترث أم لَا
كتاب الْوَصَايَا والاوصياء
اتَّفقُوا أَن الْمَوَارِيث الَّتِي ذكرنَا انما هِيَ فِيمَا أفضلت الْوَصِيَّة الْجَائِزَة وديون النَّاس الْوَاجِبَة فان فضل بعد الدُّيُون شَيْء وَقع الْمِيرَاث بعد الْوَصِيَّة كَمَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَصِيَّة لَا تجوز الا بعد أَدَاء دُيُون النَّاس فان فضل شَيْء جَازَت الْوَصِيَّة والا فَلَا
وَاخْتلفُوا فِي دُيُون الله تَعَالَى من كل فرض فِي المَال أَو مُخَيّر تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخَرُونَ قبل دُيُون النَّاس وَلم يجْعَلُوا لديون النَّاس الا مَا فضل عَن دُيُون الله تَعَالَى والا فَلَا شَيْء للْغُرَمَاء
وَاتَّفَقُوا أَن للاب الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ مَحْجُورا أَن يُوصي على وَلَده ولبنيه
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
110
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir