مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
129
اهل الشّرك أصلا وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا يملكونه مِمَّا يَصح أَنهم أَخَذُوهُ من الْمُسلمين أيقسم ويخمس أم لَا يحل أَخذ شَيْء مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِيمَن تَابَ قبل أَن يظفر بِهِ أيسقط عَنهُ الْحَد أم لَا
كتاب الْحُدُود
أَجمعُوا ان من اجْتمع عَلَيْهِ حد الزِّنَا وَالْخمر وَالْقَذْف وَالْقَتْل أَن الْقَتْل عَلَيْهِ وَاجِب
وَاخْتلفُوا أيقام عَلَيْهِ قبل ذَلِك سَائِر الْحُدُود أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من زنى وَهُوَ حر بَالغ غير مُحصن وَهُوَ عَاقل مُسلم غير سَكرَان وَلَا مكره فِي أَرض غير حرم مَكَّة وَلَا فِي أَرض الْحَرْب بِامْرَأَة بَالِغَة لَيست أمة لزوجته وَلَا لوَلَده وَلَا لأحد من رَقِيقه وَلَا لأحد من أَبَوَيْهِ وَلَا مِمَّن وَلَده بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا ادّعى أَنَّهَا زَوجته وَلَا ادّعى أَنَّهَا أمته بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا هِيَ من الْمغنم وَلَا هِيَ مخدمة لَهُ وَلَا مُبَاحَة الْفرج لَهُ من مَالِكهَا وَهِي عَاقِلَة غير سكرى وَلَا مُكْرَهَة وَلَا حريمته ولاهي مستأجرة للزِّنَا وَلَا هِيَ امته متزوجة من عَبده وَلَا هِيَ ذِمِّيَّة وَلَا هِيَ حربية وَهُوَ يعلم أَنَّهَا حرَام عَلَيْهِ أو لَيست ملكا لَهُ وَلَا عقد عَلَيْهَا نِكَاحا وَلم يتب وَلَا تقادم زِنَاهُ قبل أَخذه بِشَهْر وَلَا تزَوجهَا وَلَا اشْتَرَاهَا بعد أَن زنى بهَا ان عَلَيْهِ جلد مائَة
وَاتَّفَقُوا انه إذا زنى كَمَا ذكرنَا وَكَانَ قد تزوج قبل ذَلِك وَهُوَ خصي وَهُوَ بَالغ مُسلم حر عَاقل حرَّة مسلمة بَالِغَة عَاقِلَة نِكَاحا صَحِيحا وَوَطئهَا وَهُوَ فِي عقله قبل ان يَزْنِي وَلم يتب وَلَا طَال الامر أَن عَلَيْهِ الرَّجْم بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت
وَاتَّفَقُوا انه ان جلد المرجوم الَّذِي ذكرنَا مائَة قبل أَن يرْجم وَغرب المجلود غير الْمُحصن عَن بَلَده وسجن حَيْثُ يغرب عَاما أَنه قد أقيم عَلَيْهِ الْحَد كُله
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه بِالزِّنَا فِي مجْلِس حَاكم يجوز حكمه أَربع مَرَّات مختلفات يغيب بَين كل مرَّتَيْنِ عَن الْمجْلس حَتَّى لَا يرى وَهُوَ حر مُسلم غير مكره
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
129
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir