مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
132
وَاخْتلف الموجبون للحد فِي كَيْفيَّة الْحَد أَيْضا
وَاخْتلفُوا على واطئ الْحَائِض صَدَقَة دِينَار أَو نصف دِينَار أَو عتق رَقَبَة أَو صِيَام شهر أَو اطعام ثَلَاثِينَ مِسْكينا أَو كَفَّارَة ككفارة الظِّهَار أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد فِي الْوُجُوه الَّتِي ذكرنَا أَنه لَا حد فِيهَا لَاحق بِأَبِيهِ
وَاخْتلفُوا فِي الْمهْر وَاجِب فِي ذَلِك أم لَا
وَاخْتلفُوا ايقع بهَا احصان واحلال أَو يكون فِي ذَلِك نَفَقَة أَو مِيرَاث أم لَا
وَاخْتلفُوا أَن وَطْء الْمُطلق الَّذِي طلق طَلَاقا رَجْعِيًا مَكْرُوه
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد بِهِ لَاحق وَاخْتلفُوا ايجب فِيهِ حد وَهل تكون رَجْعَة أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْحَرْبِيّ لَا يُقَام عَلَيْهِ بعد ذمَّته أَو اسلامه حد زنا كَانَ مِنْهُ قبل ذَلِك وَلَا قتل مُسلم أَو غَيره وَلَا قذف وَلَا خمر وَلَا سَرقَة وَلَا يغرم مَا أتلف من مَال الْمُسلم أَو غَيره
وَاخْتلفُوا أينزع كل ماوجد بِيَدِهِ من ذَلِك أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الْمُحَارب للْمُسلمِ بِتَأْوِيل أَو بِغَيْر تَأْوِيل أيقضى عَلَيْهِ بِضَمَان مَا أتلف أَو اسْتهْلك أم لَا يُؤْخَذ بِشَيْء من ذَلِك كُله
وَاتَّفَقُوا أَن مَا وجد بِيَدِهِ وبيد الباغين المتأولين مَرْدُود إلى أربابه
وَاخْتلفُوا فِي تضمينهم مَا أتلفوا أَو اقامة الْقود عَلَيْهِم فِيمَا قتلوا أَو أقامة الْحُدُود كَمَا قدمنَا
وَاخْتلفُوا فِيمَن أصَاب حدا من زنا أَو قذف أَو سَرقَة أَو خمر فِي حرم مَكَّة أَو أَصَابَهُ خَارِجا ثمَّ لجأالى الْحرم بِمَكَّة أَو أَصَابَهُ فِي دَار الْحَرْب أيقام عَلَيْهِ الْحَد فِي ذَلِك كُله أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ يُصِيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أَو غَيرهَا أيقام عَلَيْهِ الْحَد فِي ذَلِك كُله أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الزَّانِي بمحرمه وَفِي الذِّمِّيّ الزَّانِي بِمسلمَة وَفِي متزوج امْرَأَة أَبِيه أيحد كل وَاحِد مِنْهُم أم يقتل على كل حَال
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
132
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir