مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
134
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف يجلد وَلَو أَنهم عدد الرمل وَلَو أَنهم فِي غَايَة الْعَدَالَة إذا جاؤا مَجِيء الْقَذْف مُجْتَمعين أَو مُتَفَرّقين مَا عدا الزَّوْج لزوجته وَالْوَالِد فِي وَلَده فَفِيهِ خلاف أيحد أم لَا
وَأَجْمعُوا فِي أَرْبَعَة عدُول جاؤا مَجِيء الشَّهَادَة مُجْتَمعين أَنهم لَا يجلدون
وَاخْتلفُوا فيهم إذا لم يتموا أَرْبَعَة أَو إذا تَمُّوا أَرْبَعَة ثمَّ رَجَعَ بَعضهم قبل اقامة الْحَد أَو بعده أيجلدون ويجلد الرَّاجِع أم لَا يجلد وَاحِد مِنْهُم
وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم غير الْمُكْره إذا قذف حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما عفيفا لم يحد قطّ فِي زنا أَو حرَّة بَالِغَة عَاقِلَة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد فِي زنا قطّ بِصَرِيح الزِّنَا وَكَانَا فِي غير دَار الْحَرْب الْمَقْذُوف أَو المقذوفة فَطلب الطَّالِب مِنْهُمَا الْقَاذِف هُوَ بِنَفسِهِ لَا غير وَشهد بِالْقَذْفِ الْآن أَو الْحر الْقَاذِف كَمَا قدمنَا أَنه يلْزمه ثَمَانُون جلدَة
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف غير الْحر كَمَا ذكرنَا يلْزمه أَرْبَعُونَ جلدَة وَاخْتلفُوا فِي اكثر
وَاتَّفَقُوا أَن لَا مزِيد فِي ذَلِك على ثَمَانِينَ
وَاخْتلفُوا فِيمَن عرض أَو نفى عَن نسب أَو قَالَ لامْرَأَته لم أجدك عذراء أيحد حد الْقَذْف أم لَا حد عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا ان من قذف من قد ثَبت عَلَيْهِ الزِّنَا من الرِّجَال وَالنِّسَاء بِالزِّنَا الَّذِي قد ثَبت على الْمَقْذُوف لَا بِغَيْرِهِ أَنه لَا حد عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا إذا قذف بزنا آخر
وَاخْتلفُوا فِي قَاذف الْكَافرين والأحمقين والصغيرين وَالْعَبْد والامة والمعترف على نَفسه ثَلَاثًا ثمَّ يرجع إلى الرَّابِعَة أيحد للقذف كَمَا قدمنَا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف إذا أَتَى بِبَيِّنَة كَمَا قدمنَا على مَا ذكر أَن الْحَد سقط عَنهُ
وَاتَّفَقُوا أَن من قذف جمَاعَة بِكَلَام متفرق أَو بِكَلَام وَاحِد أَن حدا وَاحِدًا قد لزمَه وَاخْتلفُوا فِي أَكثر
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف مَا لم يتب لَا تقبل لَهُ شَهَادَة
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
134
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir