مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
136
وَاتَّفَقُوا ان الْمَرْأَة تقطع كَمَا يقطع الرجل
وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق ثَانِيَة أيجب عَلَيْهِ الْقطع أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه بِسَرِقَة كَمَا ذكرنَا فِي مجلسين مُخْتَلفين على مَا قدمنَا فِي الاقرار بِالزِّنَا وَثَبت على اقراره أَو أحضر مَا سرق ان الْقطع يجب عَلَيْهِ كَمَا قدمنَا مَا لم يرجع
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أقرّ كل من تقدم ذكره مرّة أيلزمه أم لَا وَهل ينْتَفع بِرُجُوعِهِ أم لَا وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِقطعِهِ ثَانِيَة ايقطع فِي الثَّانِيَة يَده أَو رجله
وَاتَّفَقُوا أَنه ان وجدت السّرقَة بِعَينهَا لم تَتَغَيَّر وَلَا غَيرهَا السَّارِق وَلَا أحدث فِيهَا عملا وَلَا بَاعهَا أَنَّهَا ترد إلى الْمَسْرُوق مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِي الْمُسْتَعِير يجْحَد مَا اسْتعَار وَفِي الذِّمِّيّ وَالْعَبْد يسرقان وَفِي المختلس أيقطعون أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي أَخذ امال سرا من غير حرز أَي مَال كَانَ وَفِي سَارِق الْجَرّ أيقطع أم لَا قل مَا سرق أَو كثر
وَاتَّفَقُوا أَن الْغَاصِب المجاهر الَّذِي لَيْسَ مُحَاربًا لَا قطع عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن التَّعْزِير يجب فِيهِ من جلدَة إلى عشرَة وَاخْتلفُوا فِي أَكثر
وَاتَّفَقُوا أَن أكل لحم الْخِنْزِير أَو الدَّم أَو الْميتَة أعليه حد كَحَد الْخمر أم لَا حد عَلَيْهِ معينا
الْأَشْرِبَة
اتَّفقُوا ان عصير الْعِنَب الَّذِي لم يطْبخ إذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أَن كَثِيره وقليله والنقطة مِنْهُ حرَام على غير الْمُضْطَر والمتداوي من عِلّة ظَاهِرَة وَأَن
شَاربه
وَهُوَ يُعلمهُ فَاسق وَأَن مستحله كَافِر
وَاخْتلفُوا فِي نَقِيع الزَّبِيب الَّذِي لم يطْبخ وَالَّذِي طبخ وَفِي عصير الْعِنَب إذا طبخ وَفِي كل نَبِيذ أَو عصير طبخ أَو لم يطْبخ حاشا عصير الْعِنَب إذا أسكر
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
136
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir