مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
144
وَاخْتلفُوا فِي أَزِيد إلى دِيَة كَامِلَة وَثَلَاثَة أَخْمَاس دِيَة كَامِلَة
وَاتَّفَقُوا أَن فِي اللِّسَان السَّلِيم النَّاطِق إذا استوعب كُله من الْحر الْمُسلم بخطأ الدِّيَة كَامِلَة
وَاتَّفَقُوا أَن فِي الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مَشْيه من الْمُسلم الْحر خطأ الدِّيَة كَامِلَة وَأَن فِي الانثيين على كل حَال إذا أصيبتا خطأ من الْحر الْمُسلم وَبَقِي الذّكر بعْدهَا أَو لم يبْق الدِّيَة كَامِلَة
وَاتَّفَقُوا أَن الدِّيات فِي كل ذَلِك تجب على من لَهُ عَاقِلَة ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ أَعلَى عَاقِلَته أم عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَن لَا عَاقِلَة لَهُ أيلزمه شَيْء أم لَا
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الْعمد من ذَلِك بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة يلْزمهَا من ذَلِك مَا يلْزم الرجل
وَاخْتلفُوا فِي كل ذَلِك أيلزم من لم يبلغ وَالْمَجْنُون فِي عمدهما وَفِي الْخَطَأ
وَاخْتلفُوا فِي عمدهما وَفِي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما
وَاتَّفَقُوا أَن فِي كل مَا قُلْنَا فِيهِ فِي الرجل دِيَة كَامِلَة أَن فِيمَا أُصِيب من ذَلِك بخطأ كَمَا ذكرنَا من الْمَرْأَة الْمسلمَة الْحرَّة نصف الدِّيَة
وَلم يتفقوا على ايجاب دِيَة كَامِلَة فِي غير مَا ذكرنَا أصلا
وَلَيْسَ فِي الإنسان زوجان من أَعْضَائِهِ الا وَقد قَالَ قوم ان فيهمَا الدِّيَة كَامِلَة حَتَّى الشّعْر واشراف الاذنين وافضاء الْمَرْأَة وميل الْوَجْه وَغير ذَلِك وَقَالَ قوم لَا شَيْء فِي كل ذَلِك الا إذا كَانَ بخطأ
وَاخْتلفُوا فِيمَا أصَاب الْمَرْء رجله خطأ أفيه ضَمَان أم دِيَة أَو غرم أم لَا شَيْء
وَاخْتلفُوا فِي اتلاف الصَّبِي والأحمق مَا لَا دَفعه إليه صَاحبه أعليهما ضَمَان أم لَا
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِيمَا كَانَ من كل ذَلِك بعمد فَأوجب قوم الْقصاص فِي ذَلِك حَتَّى فِي الافضاء بحديدة وَمنع آخَرُونَ من الْقصاص الا فِي بعض ذَلِك وأوجبوا غرامات وَمنع مِنْهَا آخَرُونَ بِمَا لَيْسَ هَذَا الْكتاب مَكَان ذكره
نام کتاب :
مراتب الإجماع
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
144
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir