responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مراتب الإجماع نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 92
وَلَوْلَا ذَلِك مَا جَازَ
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم من الذَّهَب وَالْفِضَّة المسكوكة الْجَارِيَة فِي ذَلِك الْبَلَد جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن اجراء الَّذِي لَهُ المَال الْعَامِل جُزْءا مَنْسُوبا مُسَمّى كعشر أَو نصف أَو ثَلَاثَة أَربَاع أَو جُزْءا من ألف أَو أقل أَو أَكثر جَائِز
وَاتَّفَقُوا فِي الْقَرَاض أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا إذا تمّ البيع وَحصل الثّمن كُله أَن يتْرك التَّمَادِي فِي الْقَرَاض ان شَاءَ الآخر أم أَبى
وَاتَّفَقُوا أَن الْعَامِل بَاقٍ على قراضه مَا لم يمت هُوَ أَو يمت مقارضه أَو يتْرك الْعَمَل أَو يبدوا لرب المَال عَن الْقَرَاض
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض إذا لم يشْتَرط فِيهِ أَحدهمَا درهما لنَفسِهِ فَأَقل أَو أَكثر ولافلسا فَصَاعِدا ولالغيرهما ولااشترط أَحدهمَا لنَفسِهِ نَفَقَة ولاغير ذَلِك من الاشياء لامن المَال ولامن غَيره ولاشرطا ذَلِك لغَيْرِهِمَا وَلَا شَرط أَحدهمَا للْآخر ربح دَرَاهِم من المَال مَعْلُومَة أَو ربح دَنَانِير مِنْهُ مَعْلُومَة وَلَا شَرط لغَيْرِهِمَا جُزْءا من الرِّبْح وسميا مَا يَقع لكل وَاحِد مِنْهُمَا من الرِّبْح وَلم يذكرَا مَا للْوَاحِد وسكتا عَمَّا للثَّانِي فَهُوَ قِرَاض صَحِيح الا أننا روينَا عَن ربيعَة لَوْلَا اشْتِرَاط الْعَامِل النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لم يجز الْقَرَاض وَقد أبْطلهُ غَيره بِهَذَا الشَّرْط وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأَصْحَاب الظَّاهِر

نام کتاب : مراتب الإجماع نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست