responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 100
*واختلفوا في الصلاة الوسطى:
فقال الثلاثة: هي العصر [1].
وقال مالك: هي الفجر [2].
*وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا [3].
*واختلفوا في ستر العورة:
فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة [4].
واختلف [5] أصحاب مالك على قولين 6
فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.

[1] هذا قول أبي حنيفة وأحمد.
وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار.
قال صاحب الحاوي: نص الشافعي – رحمه الله – أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر.
وانظر: الأم (1/94) ، المجموع (3/61) .
[2] المنتقى (1/245) .
[3] بدائع الصنائع (1/114، 117، 121) ، القوانين (38) ، أسنى المطالب (1/170) ، الإفصاح (1/130) .
[4] تبيين الحقائق (12/95) ، المهذب (1/64) ، المقنع (1/113) .
[5] في الأصل: واختلفوا.
6 انظر: المنتقى (1/247) ، بلغة السالك (1/104) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/89) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست