responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 104
وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة [1].
وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود [2].
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض [3].
*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس [4].
وقال أبو حنيفة: /[5] لا يجب [6].
*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة [7].
وقال مالك: السنة أن ير سلهما [8].
وقال الأوزاعي: يُخيّر [9].

[1] الاختيار (1/76) ، القوانين الفقهية (43) .
وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (1/205-106) .
[2] المهذب (1/101) ، فتح العزيز (3/291) .
[3] تحفة الفقهاء (1/189) ، تبيين الحقائق (1/201) .
[4] المدونة (1/123) ، مغني المحتاج (1/153) ، الإفصاح (1/131) ، شرح المنتهى (1/273) .
[5] نهاية لـ (26) من الأصل.
[6] المبسوط (2/2) .
[7] ملتقى الأبحر (1/72) ، أسنى المطالب (1/145) ، المقنع (1/141) .
[8] هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:
الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.
الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.
الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.
وانظر: المنتقى (1/281) ، الشرح الصغير (1/119) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) ، شرح منح الجليل (1/158) .
[9] قول الأوزاعي في:
حلية العلماء (2/82) ، المجموع (3/312) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست