responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 107
*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ 1:
فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما [2].
وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة [3]، بل كره مالك/[4] للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام [5].
وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام [6].
وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم [7].
وقال الأصم [8]، والحسن بن صالح: القراءة سنة [9].

1 نهاية لـ (27) من الأصل.
[2] مختصر الطحاوي (27) ، بدر المتقي (1/106) .
[3] هذا قول أحمد.
وأما مالك: فمذهبه أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام، ولا يقرأ فيما يجهر به، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه.
وانظر: القوانين (44) ، الاستذكار (1/186) ، المقنع (1/197) ، المبدع (2/51) .
[4] نهاية (10) من (س) .
[5] المنتقى (1/161) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) .
[6] التنقيح المشبع (80) ، هداية الراغب (156) .
[7] هذا هو الصحيح من مذهبه.
وقال في القديم: لا تجب عليه القراءة فيما يجهر به الإمام.
المجموع (3/364) .
[8] هو محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأموي، مولاهم المحدث، الحافظ، الأصم، سمع من عباس الدوري، والربيع بن سليمان، وابن الحكم، وغيرهم، وحدث عنه ابن مندة، والحاكم، وابن عدي وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء، مات سنة (346هـ) .
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (3/860) ، شذرات الذهب (2/373) ، الأعلام (7/145) .
[9] قولهما في: حلية العلماء (2/84) ، وقول الأصم أيضا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/75) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست