responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 123
*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة [1].
وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا [2] بعورة فيها [3].
*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة [4].
وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت [5].
وعنه: أن الفخذ [6] إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل [7].
[وقال الشافعي: تبطل] [8] بالقليل والكثير [9].

[1] هذا قول مالك والشافعي.
وأما أحمد، فالصحيح من مذهبه: أن الوجه ليس بعورة، وعنه رواية ثانية: أنه عورة. وأما الكفان، ففيهما روايتان: إحداهما: أنها عورة، وهي المذهب.
والأخرى: أنها ليست بعورة.
وانظر: التفريع (1/240) ، المهذب (1/64) ، الإنصاف (1/452) .
[2] في النسختين: (قدميها ليس) .
[3] البحر الرائق (1/284) .
[4] هذا قول أحمد، وهو: أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا، أما إن كثر بطلت.
وقال مالك: إن صلى قادرا ذاكرا، مكشوف العورة بطلت صلاته، وإن صلى عاريا ناسيا مع القدرة على الستر صحت صلاته على المشهور، وقيل لا تصح.
وانظر: حاشية الدسوقي (1/212) ، شرح منح الجليل (1/132) ، الكافي لابن قدامة (1/112) ، الإفصاح (1/129) .
[5] الهداية للمرغيناني (1/43 – 44) ، بدائع الصنائع (1/117) .
[6] في الأصل: الفخاذ.
[7] انظر: المصدرين السابقين.
[8] ما بين القوسين أسقط من (س) .
[9] الأم (1/111) ، حلية العلماء (1/52) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست