نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 125
وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة [1].
وقال أبو حنيفة [2] والشافعي [3]: هو سنة.
*ومحله قبل السلام عند [4] الشافعي مطلقا [5].
وقال أبو حنيفة [6]: بعد السلام/ [7].
وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده [8].
*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام [9]. [1] ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.
وانظر: القوانين (51) ، الشرح الكبير للدردير (1/273) ، أسهل المدارك (1/271) . [2] الصحيح أنه واجب.
وانظر: مجمع الأنهر (1/148) ، تبيين الحقائق (1/191) . [3] التنبيه (37) ، المنهاج (1/231) . [4] في (س) : وعند. [5] هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.
وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.
وانظر: الأم (1/154) ، روضة الطالبين (1/315) . [6] المختار (1/72) ، البحر الرائق (2/99 – 100) . [7] نهاية لـ (33) من الأصل. [8] المدونة (1/136) ، التفريع (1/244) . [9] الإفصاح (1/157) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 125