responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 127
*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد [1] الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي [2] وأبي حنيفة [3] وإلا عاد [4].
وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد [5].
وقال النخعي [6]: يرجع ما لم يشرع في القراءة /[7].
وقال الحسن: يرجع ما لم يركع [8].
*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة [9].

[1] في (س) : عند.
[2] الأم (1/152-153) .
[3] الاختيار (1/73- 74) .
[4] وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:
أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.
ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.
ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (1/339-340) ، الإنصاف (2/144) .
[5] القوانين الفقهية (55) ، الشرح الكبير للدردير (1/196) .
[6] قول النخعي في: حلية العلماء (2/140) ، المغني (2/25) ، الشرح الكبير للمقدسي (1/339) ، المجموع (4/140) .
[7] نهاية لـ (13) من: (س) .
[8] قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.
[9] القوانين الفقهية (53) ، المجموع (4/139) ، المغني (2/32) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست