نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 144
قال الشافعي: لا يكره بل يسن [1].
وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين [2].
*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / [3] عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف [4].
وقال أبو حنيفة: تجب عليهم [5].
وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر [6].
وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم [7]. [1] هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن.
انظر: الأم (1/219) ، مغني المحتاج (1/279) . [2] هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره.
وانظر: البحر الرائق (2/166) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/130) ، المغني (2/344) . [3] نهاية لـ (41) من الأصل. [4] انظر: الأم (1/274) ، المجموع (4/491) . [5] البحر الرائق (2/170) .
وهو قول مالك. المدونة (1/153) . [6] هذا هو المذهب.
وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا.
وانظر: المبدع (2/167-168) ، الإنصاف (2/403) . [7] قول عطاء في: حليه العلماء (2/226) ، المجموع (4/492) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد جلد : 1 صفحه : 144