responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 144
قال الشافعي: لا يكره بل يسن [1].
وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين [2].
*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / [3] عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف [4].
وقال أبو حنيفة: تجب عليهم [5].
وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر [6].
وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم [7].

[1] هذا هو الأصح عنه، والقول الثاني: لا يسن.
انظر: الأم (1/219) ، مغني المحتاج (1/279) .
[2] هذا قول أبي حنيفة بالكراهة، وكذا قال مالك، وعند أحمد: لا يكره.
وانظر: البحر الرائق (2/166) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/130) ، المغني (2/344) .
[3] نهاية لـ (41) من الأصل.
[4] انظر: الأم (1/274) ، المجموع (4/491) .
[5] البحر الرائق (2/170) .
وهو قول مالك. المدونة (1/153) .
[6] هذا هو المذهب.
وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز أن يصلوا ظهرا ولا بد من صلاة الجمعة، إلا الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وفي رواية: أنها تسقط عنه أيضا.
وانظر: المبدع (2/167-168) ، الإنصاف (2/403) .
[7] قول عطاء في: حليه العلماء (2/226) ، المجموع (4/492) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست