responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 192
وقال الشافعي [1]/ [2] وأحمد [3]: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين [4] بنت لبون.
وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين [5].
*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:
قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه [6].
وقال مالك وأحمد: لا تجزئ [7].
*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:
قال مالك وأحمد: يلزمه [8].
وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما [9].
وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها [10].
*والبخاتي [11] والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء [12].

[1] الأم (2/6) ، المجموع (5/382) .
[2] نهاية لـ (57) من الأصل.
[3] وعنه رواية أخرى: أن الفرض لا يتغير حتى تبلغ ثلاثين ومائة.
الكافي لابن قدامة (1/288) ، الإنصاف (3/52) .
[4] في الأصل: أربعون.
[5] المدونة (1/307) ، بلغة السالك (1/208) .
[6] حلية العلماء (3/34) .
[7] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) ، الكافي لابن قدامة (1/286) .
[8] المدونة (1/306) ، المغني (2/580) .
[9] انظر: المجموع (5/401) .
[10] المبسوط (2/155) .
[11] هي: إبل غلاظ ذات سنامين. المطلع (125) .
[12] البدائع (2/30) ، التفريع (1/285) ، التنبيه (57) ، المغني (2/583) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست