responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 204
(باب زكاة الذهب والفضة)
*تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك [1]، وعنبر [2].
وقال الحسن البصري [3]، وعمر بن عبد العزيز [4]: يجب في العنبر الخمس.
وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس [5].
وقال العنبري [6]: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر [7].
*ونصاب الذهب عشرون مثقالا [8] سواء كان مضروبا أم تبرا [9]، ونصاب الفضة مائتا درهم [10]، وفيهما ربع العشر [11].

[1] الاختيار (1/110 – 115) ، المنتقى (2/107- 109) ، الأم (2/45) ، المذهب الأحمد (43) .
[2] المصادر السابقة، وعن أحمد – رحمه الله – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (1/313) .
[3] قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (3/143) ، حلية العلماء (3/76) ، الأموال (356) ، المجموع (6/6) .
[4] وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر.
وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (4/64) ، المغني (3/27) .
وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (6/6) .
[5] تبيين الحقائق (1/291) ، المبسوط (2/212) .
[6] هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا.
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (1/311) .
[7] قوله في حلية العلماء (3/76) ، المجموع (6/6) .
[8] المثقال [24ر4 غراما] فيكون النصاب [8ر84 غراما] . معجم لغة الفقهاء (404) .
[9] التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (276) .
[10] الدرهم= [979ر2غراما] فيكون النصاب [8ر595 غراما] . معجم لغة الفقهاء (208) .
[11] الإجماع (33) ، الأموال (413) ، ملتقى الأبحر (1/178) ، المقدمات (1/282) ، التنبيه (59) ، المقنع (1/328) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست