responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 236
وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى [1].
*وهي على الزوج فقط عند الشافعي [2] وأحمد [3].
وقال أبو حنيفة [4] [ومالك [5]: على كل واحد منهما كفارة] [6].
* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك [7] والشافعي [8].
وقال أبو حنيفة [9]] [10]: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.
*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة [11].

[1] المدونة (1/218) ، التفريع (1/307) .
[2] هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها.
والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة.
وانظر: التنبيه (67) ، حلية العلماء (3/167) ، الروضة (2/375) .
[3] هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة.
المغني (3/123) ، المحرر (1/229) .
[4] تبيين الحقائق (1/327) .
[5] المدونة (1/218) .
[6] ما بين القوسين أسقط من (س) .
[7] المدونة (1/218) .
[8] المهذب (1/184) .
[9] المبسوط (3/74) .
[10] ما بين القوسين أسقط من (س) .
[11] المدونة (1/218) ، بداية المجتهد (1/356) ، حلية العلماء (3/168) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست