responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 237
وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا [1].
*وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان [2].
وقال قتادة [3]: تجب [4].
*وأجمعوا على أن الموطوءة /[5] مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها [6]، إلا في رواية عن أحمد [7].
*ومن /[8] طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالاً صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي [9].

[1] هذا هو المذهب، وهو من المفردات.
قال المرداوي: وذكر الحلواني في رواية أنه لا كفارة عليه، أي لا يلزمه إلا واحدة كقول الثلاثة.
الهداية لأبي الخطاب (1/84) ، المغني (3/133) ، الإنصاف (3/320) .
[2] أي من جامع في قضاء لأيام من رمضان سابق.
تبيين الحقائق (1/329) ، الجامع للقرطبي (2/284) ، الأم (2/9) ، الكافي لابن قدامة (1/357) .
[3] قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي الجليل، أحد أئمة التفسير والحديث، والفقه، كان عالما بالعربية، وأيام العرب، والأنساب، مات سنة (118هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد (7/229) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/57) ، شذرات الذهب (1/153) .
[4] قوله في: بداية المجتهد (1/358) ، حلية العلماء (3/171) ، المغني (3/125) ، المجموع (6/345) .
[5] نهاية لـ (72) من الأصل.
[6] الاختيار (1/131) ، التفريع (1/306) ، كفاية الأخيار (1/129) ، المغني (3/123- 124) .
[7] الإنصاف (3/313) .
[8] نهاية لـ (31) من (س) .
[9] الروضة (2/365) ، المجموع (6/309) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست