responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 238
وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة [1].
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة [2].
*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا [3].
*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته [4].
وقال مالك: هي محرمة مطلقا [5].
وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة [6].
*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة [7].
وقال مالك: يبطل [8].

[1] انظر: المبسوط (3/140- 141) .
[2] هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه.
انظر: المحرر (1/230) ، الكافي لابن قدامة (1/350) .
[3] هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط.
المبسوط (3/141) ، جواهر الإكليل (1/152) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/126) .
[4] هي مكروهة عندهما.
انظر: الاختيار (1/134) ، المهذب (1/186) .
[5] قال في المدونة (1/195-196) : عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة.
[6] عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه:
الأولى: أن عليه الكفارة.
الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/261) ، المغني (3/115) ، الإنصاف (3/317) .
[7] ملتقى الأبحر (1/200) ، الروضة (1/361) ، الكافي لابن قدامة (1/354) .
[8] نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وانظر: المدونة (1/199) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست