responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 241
وقال مالك [1]: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /[2] [وتجب به الكفارة عنده] [3].
* [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟
قال مالك: يبطل [4].
وللشافعي قولان 5:
أصحهما البطلان عند الرافعي [6].

[1] مذهب مالك: أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فعليه القضاء فقط، ومن جامع ناسيا فقد نص في المدونة (1/209) : على أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه.
وذكر ابن الجلاب في التفريع (1/305) ، أن فيه روايتين: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، والثانية: كما في المدونة.
وأما أحمد: فمن أكل أو شرب ناسياً صح صومه عنده ولا شيء عليه، وأما إن جامع ناسياً ففيه ثلاث روايات:
الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، وهي المذهب. الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة.
الثالثة: أنه يقضي ولا يكفر.
وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/259) ، الإنصاف (3/311) .
[2] نهاية لـ (73) من الأصل.
[3] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[4] المدونة (1/209-210) ، التفريع (1/306) .
5 انظر: المجموع (6/325) ، فتح العزيز (6/399) .
[6] هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان علماً في التفسير، والحديث، ومن العلماء العاملين، من مصنفاته: (فتح العزيز) ، (التدوين في ذكر أخبار قزوين) ، وغيرهما، مات سنة (623هـ) .
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (2/264) ، طبقات الشافعية للسبكي (8/281) ، الأعلام (4/55) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست