responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 242
وقال النووي: الأصح عدم البطلان [1].
وقال أحمد [2]: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] [3].
*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:
قال أبو حنيفة ومالك: يفطر [4].
وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر [5].
*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق 6
*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق [7].
وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل [8]] [9].
* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] [10]له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة [11].
وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه [12]، واختاره المزني من الشافعية 13.

[1] الروضة (2/363، 359) .
[2] الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد.
وانظر: المغني (3/121-123) ، الإنصاف (3/313-134) .
[3] ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل.
[4] مجمع الأنهر (1/241) ، المدونة (1/200) .
[5] الأم (2/110-111) ، المقنع (1/366) .
6 تبيين الحقائق (1/340) ، المدونة (1/207) ، حلية العلماء (3/171) ، المغني (3/98) .
[7] المدونة (1/208) ، المهذب (1/185) ، المغني (3/99) .
[8] قوله في: حلية العلماء (3/172) ، الروضة (2/366) ، المجموع (6/346) .
[9] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[10] المدونة (1/220) ، بداية المجتهد (1/362) ، الأم (2/113) ، المغني (3/144) .
[11] تبيين الحقائق (1/336) .
[12] قول المزني في: فتح العزيز (6/462) ، المجموع (6/364، 366) ، حلية العلماء (3/173) ، الروضة (2/384) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست