responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 243
*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق [1].
وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة [2].
*وإن مات بعد التمكن [3] وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] [4] يوصي به [5].
وقال الشافعي [6]: يصوم عنه وليه.
وقال أحمد [7]: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.
*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة [8].
وقال مالك: لا يستحب [9].

[1] تبيين الحقائق (1/334) ، معالم السنن (2/122) ، الأم (2/114) ، المقنع (1/373-374) .
[2] قولهما في: مصنف عبد الرزاق (4/238) ، معالم السنن (1/123) ، حلية العلماء (3/174) ، المجموع (6/372) .
[3] في الأصل: التمكين.
[4] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[5] وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء.
وانظر: الاختيار (1/135) ، بداية المجتهد (1/349) .
[6] هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي.
المهذب (1/187) ، المجموع (6/368) .
[7] المقنع (1/375) ، المغني (3/145) .
[8] ونقل عن أبي حنيفة الكراهة.
ملتقى الأبحر (1/205) ، أسنى المطالب (1/431) ، الكافي لابن قدامة (1/363) .
[9] كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
المقدمات (1/243) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست