responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 247
*ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك [1].
وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة [2].
وقال حذيفة – رضي الله عنه: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي والمدني والمقدسي [3].
*ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة [4].
وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها [5].
*وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلّبست به، هل له منعها من إتمامه؟:
قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك [6].
وقال الشافعي: له ذلك [7].

[1] التفريع (1/313) ، المهذب (1/1909) .
[2] الصحيح أنّ أبا حنيفة – رحمه الله – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (1/256) ، المبسوط (3/199 – 200) .
[3] وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/348) ، وابن أبي شيبة (3/91) ، السنن الكبرى (4/316) ، المغني (3/188) ، الجامع للقرطبي (2/333) ، بداية المجتهد (1/365) ، التمهيد (8/325) ، حلية العلماء (3/181) ، معالم السنن (2/139) ، نيل الأوطار (4/269) .
[4] المدونة (1/231) ، المجموع (6/480) ، المغني (3/189) .
وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها.
[5] المبسوط (3/199) ، مجمع الأنهر (1/256) .
[6] الفتاوى الخانية (1/223) ، المدونة (1/230) .
[7] الأم (2/188) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست