responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 249
قال الشافعي [1] ومالك [2]: يلزمه التتابع.
وعن أحمد: روايتان [3].
*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة [4].
وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له [5].
*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة [6].
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين [7].
*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم [8].

[1] الصحيح أنه إن شرط التتابع لزمه عند الشافعي، وإن شرط التفريق جاز متفرقا، وإن لم يشترط أيا منهما فيجوز متتابعا ومتفرقا.
انظر: المجموع (6/493) .
[2] المقدمات (1 /260) .
[3] الأولى: يلزمه التتابع، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه.
وانظر: الإنصاف (3/369) .
[4] مجمع الأنهر (1/258) ، الكافي لابن قدامة (1/370) ، أسنى المطالب (1/439) .
[5] المدونة (1/234) ، الشرح الصغير (1/256) .
[6] هذا عند مالك وأحمد، وللشافعية ثلاثة أوجه في لزوم الليلة التي بينهما: الأول: لا تلزمه إلا إذا نواها، الثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار فقط، الثالث: إن نوى التتابع، أو صرح به لزمت وإلا فلا.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/215) ، الروضة (1/401) ، الهداية لأبي الخطاب (1/87) .
[7] تحفة الفقهاء (2/376) .
[8] المبسوط (3/117-188) ، القوانين (85) ، أسنى المطالب (1/441) ، المغني (3/191-192) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست