نام کتاب : موسوعة الفقه المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 43
ابن السبيل
1- تعريف ابن السبيل لغة:
ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذى يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به. وقيل: هو المسافر الذى لا مال له يكفيه للوصول إلى ما يقصد [1] ، وهذا أعم مما قبله.
2- تعريفه فى الاصطلاح الفقهى:
مذهب الحنفية:
هو الغريب المنقطع عن ماله وإن كان غنيا فى وطنه، لأنه فقير فى الحال [2] .
وعرفه صاحب" تنوير الأبصار" " وصاحب الدر المختار" [3] بأنه كل من له مال ليس معه، ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو كان له بينة فى الأصح.
فالتعريف الأول: جعل ابن السبيل خاصا بالمسافر المنقطع عن ماله الذى ببلده، وهو محتاج إليه.
والتعريف الثانى: جعل ابن السبيل حقيقة اصطلاحية عامة شاملة للمسافر
والمقيم المحتاجين: البعيدين عن مالهما، وأخرجه بذلك عن حقيقته اللغوية 0
أما فى مذهب الشافعى:
فابن السبيل هو المسافر أو من ينشىء السفر أى من يبدأ السفر ولم يمض فيه، وهو محتاج فى سفره [4] .
وقال البجيرمى: أن منشىء السفر ألحق بالمسافر قياسا [5] .
ويعرفه الحنابلة:
بأنه هو المسافر المنقطع لسفره فى سفر طاعة أو مباح كطلب رزق دون المنشىء للسفر من بلده، لأن الاسم لا يتناوله حقيقة، وإنما يصير ابن سبيل فى ثانى الحال: [6] أى بعد ما يمضى فى سفره ويغادر بلده.
وعرفه المالكية:
بأنه غريب حد مسلم غير هاشمى محتاج لما يوصله لبلده ولو غنيا فيها ليس معه ما يوصله وقد تغرب فى غير معصية أو تغرب فى معصية وتاب منها ولم يجد مسلفا وهو ملىء ببلده.
وجملة القول أن الفقهاء فى المذاهب التى ذكرناها وفى باقى المذاهب الثمانية يعتمدون فى بيان ابن السبيل المعنى اللغوى مع إضافة قيود يعتبر معها مصرفا من مصارف الزكاة.
3- الشروط اللازم توافرها شرعا فى ابن السبيل ليكون مصرفا للزكاة:
(أ) الشرط الأول: أن يكون مسافرا فى غير معصية.
مذهب الحنفية:
والمطيع بسفره والعاصى به كلاهما من حيث التمتع بالرخصة سواء، فابن السبيل يستحق الزكاة ولو كان عاصيا بسفره [7] .
مذهب المالكية:
لا يعطى ابن السبيل من الزكاة إن خرج فى معصية [8] .
فإن كان غير عاص أصلا أو كان عاصيا فى سفره فيعطى فى هاتين الحالتين [9] .
أما الحنابلة:
فإنهم يرون ما يراه المالكية، غير أنهم اشترطوا توبة ابن السبيل العاصى بسفره، وسواء فى ذلك حالة السفر وحالة الرجوع فلم يعطوه اذا لم يتب، لا فرق بين حالة المسير وحالة الرجوع، وقالوا أيضا: إن من سافر للنزهة لا حق له فى الزكاة لأنه لا حاجة له فى هذا السفر [10] .
مذهب الشافعية:
لا يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا كان عاصيا بسفره أو كان فى سفر مباح فى قول [11] .
أما باقى المذاهب الثمانية، عدا الإباضية، فمنعوا إعطاء ابن السبيل مطلقا إذا كان مسافرا فى معصية فقط، لأن إعطاءه- كما قال الزيدية- إعانة على المعصية [12] .
أما الإباضية:
فمنهم من شرط أن يكون سفره فى طاعة [13] ومفاد ذلك أنه لا حق فى الزكاة لمن سافر فى معصية لا مباح.
ب) الشرط الثانى: أن يكون ابن السبيل مسلما.
ج) الشرط الثالث: ألا يكون ابن السبيل من بنى هاشم ولا من مواليهم.
د) الشرط الرابع: ألا يكون ابن السبيل أصلا ولا فرعا للمزكى.
الهاء) الشرط الخامس: ألا يكون ابن السبيل غنيا.
4- المقدار الذى يعطى لابن السبيل من الزكاة:
مذهب الحنفية:
وللمزكى أن يدفع زكاته إلى كل مصارف الزكاة المبينين فى آية المصارف " إنما الصدقات للفقراء " الآية، وله أن يعطى زكاته إلى صنف واحد من هذه الأصناف، كما أن له أيضا أن يدفعها إلى فرد واحد من أى صنف من أصنافها السبعة الواردين بالآية الكريمة، إلا المؤلفة قلوبهم، فإن نصيبهم قد سقط [14] .
وجاز لابن السبيل أن يأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته [15] .
والأولى له أن يستقرض إن قدر عليه ولا يلزمه ذلك لاحتمال عجزه عن الأداء [16] ، والاستقراض لابن السبيل خير من قبول الصدقة [17] .
مذهب الشافعية:
يعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له فى طريقه مال، ويهيأ له ما يركبه إن لم يطق المشى أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما [18] .
وأما مؤنة إيابه ففيها تفصيل: إن قصد الإياب أعطى مؤنة الإياب، وإن لم يقصده فلا يعطى مؤنته [19] .
ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر وهى ثلاثة أيام [20] .
مذهب المالكية:
ابن السبيل إذا كان محتاجا لما يوصله لمقصده وكان تغربه فى غير معصية بالسفر فإن لم يجد مسلفا أصلا أعطى منها سواء كان معدما ببلده أو مليئا [21] .
وإن وجد مسلفا أعطى إن كان عديما ببلده، وأما إذا كان مليئا ببلده فلا يعطى من الزكاة شىء [22] .
وإن أقام ابن السبيل فى بلد الغربة بعد إعطائه من الزكاة وكان ما أخذه منها لا يزال باقيا فى يده نزعت منه واستردها معطيها له إلا أن يكون ابن السبيل فقيرا ببلده فيسوغ له أخذها لفقره ولا تنزع منه [23] .
مذهب الحنابلة:
ويعطى ابن السبيل ما يبلغه بلده ولو موسرا فى بلده لعجزه عن الوصول لماله، كمن سقط متاعه فى بحر أو ضاع منه أو غصب فعجز عنه، أو ما يبلغه منتهى قصده كمن قصد بلدا وسافر إليه واحتاج قبل وصوله فيعطى ما يصل به إليه ثم يعود به إلى بلده [24] .
ولو وجد ابن السبيل مقرضا فليس بضرورى أن يقترض، ويعطى له من الزكاة [25] .
وإذا فضل مع ابن السبيل شىء بعد انقضاء حاجته رد ما فضل معه لأنه لا يملك من كل وجه بل ملكا مراعى فيه حاجته، فإن صرفه فى جهته التى استحق أخذه لها وإلا استرجع منه [26] .
مذهب الظاهرية:
ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الإمام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية، لكل صنف من الثمانية جزء منها. أما من فرق زكاته ففى ستة أسهم، ويسقط سهم العمال وسهم المؤلفة قلوبهم. ولا يجوز أن يعطى من أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس، إلا أن لا يجد فيعطى من وجده. وكذلك لا يجوز أن يعطى بعض أهل السهام دون بعض، إلا أن لا يجد فيعطى من وجده [27] .
مذهب الزيدية:
ويعطى ابن السبيل من الزكاة إذا انقطع ما يبلغه إلى وطنه ولو كان ذلك المسافر غنيا لكن لم يحضر ماله فى حال السفر فإنه يجوز له الزكاة فى هذه الحال [28] ولو أمكنه القرض لم يمنع من استحقاقه من الزكاة [29] .
وإذا أخذ ابن السبيل من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه ثم أضرب عن المسير إليها فإنه يرد ما أخذه من الزكاة إلى من دفعه إليه من الإمام أو رب المال. أما إذا وصل لبلده وبقيت معه فضلة من مال الزكاة الذى أخذه فإنه يطيب له ولا يرده [30] .
مذهب الإمامية:
ويدفع إلى ابن السبيل قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول وما يركبه أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلد هـ بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكن تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما
(31) .
ويشترط لكى يعطى ابن السبيل من الزكاة عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك [32] .
ولو فضل شىء مما أعطى لابن السبيل بعد بلوغه مقصده ولو بالتضييق على نفسه أعاده إلى الحاكم من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة [33] .
مذهب الإباضية:
وتعطى الزكاة لثمانية أصناف: أى لفرد أو أكثر من صنف أو أكثر من تلك الأصناف. ولا يجب تفريقها على الأصناف الثمانية ولاسيما إن لم يوجد بعضها [34] .
ويعطى ابن السبيل إن لم يكن غنيا فى بلده ولو أكثر مما يوصله ويعطى له قدر ما يبلغه ولو استغنى ببلده.
وهل يرد باقيا بيده إن وصل أهله وماله أو يمسكه قولان.
ويغرم ما أخذ ويرده لمن أعطاه إذا وصل لأهله وماله [35] .
5- ابن السبيل وخمس الغنائم
ابن السبيل الذى يستحق فى الغنيمة هو من سبق بيان المقصود به فى مصرف الزكاة.
ويرى الأحناف:
أن خمس الغنيمة يقسم أثلاثا: لليتامى والمساكين وابن السبيل لكل منهم الثلث، وذلك بعد وفاة الرسول- عليه الصلاة والسلام -. ونصوا على جواز صرفه لصنفه واحد، إذ ذكر الأصناف إنما جاء لبيان المصرف لا لإيجاب الصرف إلى كل منهم [36] .
أما الشافعية والحنابلة:
فيرون أن الخمس يقسم على خمسة أسهم من بينها سهم ابن السبيل، وباقى الأسهم للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين، وسهم الرسول لا يسقط بوفاته بل يخلفه فيه الإمام ويصرفه فى مصالح المسلمين [37] .
مذهب الزيدية:
أن مصرف الخمس من فى الآية، ويجوز عندهم إعطاؤه لصنف واحد، ويوجبون تقديم الهاشمى فى المستحقين المذكورين فى الآية ومنهم ابن السبيل، فإن لم يوجد هاشمى صرف إلى أولاد المهاجرين، فإن لم يوجدوا فأولاد الأنصار، فإن لم يوجدوا فلأولاد المسلمين من هذه الأصناف [38] .
ويرى المالكية [39] :
صرف الخمس الذى ذكر فى الآية لبيت مال المسلمين، يصرفه الإمام باجتهاده فى مصالحهم العامة والخاصة، ويبدأ بالصرف ندبا لآله - عليه الصلاة والسلام - وهم بنو هاشم ثم للمصالح العائد نفعها للمسلمين من بناء المساجد وترميمها ورزق القضاة وقضاء الديون عن المعسرين وعقل الجراح وتجهيز الموتى ونحو ذلك.
ويرى الإمامية [40] .
قسمة الخمس ستة أسهم على الأصح:
1- سهم لله سبحانه.
2- وسهم للنبى - صلى الله عليه وسلم -.
3- وسهم للإمام..
وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان.
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.
ويشترطون فى أبناء السبيل الحاجة فى بلد التسليم سواء أكان سفره فى طاعة أو فى معصية.
ولا يجب التعميم على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوى بين الأصناف أو الأفراد.
مذهب الظاهرية:
ويرى ابن حزم الظاهرى:
أن يقسم خمس الغنيمة على خمسة أسهم:
فسهم يضعه الإمام حيث يرى من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين.
وسهم ثان لبنى هاشم.
وسهم ثالث لليتامى من المسلمين.
وسهم رابع للمساكين من المسلمين.
وسهم خامس لابن السبيل من المسلمين [41] . [1] ينظر القاموس المحيط والمعجم الوسيط ومعجم ألفاظ القرآن ج 3 ص 119 0 [2] بدائع الصنائع للكاسانى ج 2 ص 46 طبعة سنة 1327 هجرية. [3] تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار على هامش رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ج 2 ص67. [4] المجموع للنووى ج 6 ص214. [5] حاشية البيجرمى على شرح الخطيب ج 2 ص 329، 330. [6] كشاف القناع ج اص494، ومنتهى الإيرادات على هامش كشاف القناع ص540 والمحرر ج 1 ص224 ونيل المآرب ص94. [7] الهداية وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ج اص 405، 406 وحاشية ابن عابدين ج 1 ص 551. [8] حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج1 ص 497 [9] المرجع السابق. [10] كشاف القناع ج1 ص494 ومنتهى الايرادات ج1 ص540. [11] المجموع ج 6 ص264 للنووى وحاشية البيجرمى ج 2 ص 330. [12] المحلى لابن حزم ج 6 ص 151، كتاب شرح الازهار ج 1 ص 516، مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 8 23، 239. [13] شرح النيل ج 2 ص 136، 37ا. [14] الهداية وفتح القدير ج 2 ص 18 وابن عابدين ج 2 ص67، 68 والبدائع ج2 ص48، 49. [15] الزيلعى ج 1 ص 298 والمرجعين السابقين. [16] الزيلعى ج 1 ص 298 والمرجعين السابقين. [17] الفتاوى الهندية ج1 ص 200. [18] بيجرمى ج 2 ص 1 33 شرحا وحاشية. [19] بيجرمى ج 2 ص 1 33 شرحا وحاشية. [20] بيجرمى ج2 ص 1 33 شرحا وحاشية. [21] حاشية الدسوقى ج 2 ص498. [22] المرجع السابق. [23] المرجع السابق. [24] منتهى الايرادات ج 1 ص540، 541 وكشاف القناع ج1 ص 494. [25] المرجعين السابقين. [26] المرجعين السابقين. [27] المحلى ج6 ص 143. [28] شرح الأزهار ج 1 ص 516، 517. [29] المرجع السابق. [30] شرح الأزهار ج 1 ص 516، 517.
(31) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 278، 239. [32] المرجع السابق ص 238. [33] المرجع السابق ص 9 23. [34] النيل ج 2 ص 125. [35] النيل ج 2 ص 6 3 1، 37 1. [36] الدر المختار ورد المحتار ج 3 ص 326 مطبعة درب سعادة سنة 1249 هجرية [37] البيجرمى ج 4 ص 241، 244. [38] شرح الأزهارج1 ص567، 570. [39] الشرح الكبير للدردير ج 2 ص 190- طبعة دار إحياء الكتب العربية. [40] مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 494، 499. [41] المحلى لابن حزم ج 7 ص327، 330 0
نام کتاب : موسوعة الفقه المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 43