نام کتاب : نظم ما انفرد به ابن تيمية نویسنده : ابن سحمان، سليمان جلد : 1 صفحه : 2
10 - وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى ... وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ (1)
المسأَلة الثَّانية والثَّالثة
11 - وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ ... وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِلِ
12 - وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى ... بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِلِ
13 - وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ ... وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (2)
14 - فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ ... بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (3)
المسأَلة الرَّابعة
15 - وَمُعْتَقِدًا لَيْلاً فَبانَ بِضِدِّهِ ... لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِلِ
(1) قال ابن تيمية: " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً , سواء قلّ أو كَثُر , ولا يتقدر بمدة , وهو مذهب الظاهرية , ونصره صاحب المغني فيه , وسواء كان مباحاً أو محرماً ". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص 72.
(2) وقال أيضاً: " ولا يجب استبراء الأمة البكر , سواء كانت كبيرة أو صغيرة , وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري , ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ , أو وطئ واستبرأ. انتهى ".
(3) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها , وهو رواية عن أحمد , ومذهب طائفة من العلماء , ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة , فلا يشترط له شروط الصلاة , بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة , واختارها البخاري , لكن السجود بشروط الصلاة أفضل , ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر , فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص 60) .
نام کتاب : نظم ما انفرد به ابن تيمية نویسنده : ابن سحمان، سليمان جلد : 1 صفحه : 2