responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 139
[س 37] هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟.
[جـ 37] لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
[س 38] هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟.
[جـ 38] لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.
[س 39] ما هو آخر وقت العشاء "أي صلاتها" وكيف يمكن معرفتها؟.
[جـ 39] آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الآخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.

نام کتاب : 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست