مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إتحاف الأحباب بما ثبت في مسألة الحجاب
نویسنده :
السندي، عبد القادر بن حبيب الله
جلد :
1
صفحه :
136
أسدلت إحدانا جلبابها من رَأسهَا على وَجههَا، فَإِذا جاوزناه كشفناه، وَكَذَا حَدِيث أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَت: كُنَّا نغطي وُجُوهنَا من الرِّجَال، وَكُنَّا نمتشط قبل الْإِحْرَام، وَقَالَ الْحَاكِم على شَرط الشَّيْخَيْنِ، قَالَ العَبْد الْفَقِير: وَفِي الْبَاب أَحَادِيث كَثِيرَة وَهِي صَحِيحَة الْإِسْنَاد يجب الْعَمَل بهَا، دون الْأَحَادِيث الَّتِي مر ذكرهَا، وَهِي ضَعِيفَة مُنكرَة وَلَا يجوز التَّمَسُّك بهَا، وَلَو كَانَت صَحِيحَة الْإِسْنَاد لم تكن بِحجَّة، فَكيف بِهَذِهِ الْحَال كَمَا ذكر آنِفا، وَهُنَاكَ حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده، وَالتِّرْمِذِيّ فِي السّنَن وَصَححهُ، وَكَذَا الدَّارمِيّ فِي سنَنه قَالَ الإِمَام أَحْمد: حَدثنَا حجاج، ثَنَا لَيْث، حَدثنِي يزِيد بن أبي حبيب، عَن أبي الْخَيْر، عَن عقبَة بن عَامر، أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "إيَّاكُمْ وَالدُّخُول على النِّسَاء"، فَقَالَ رجل من الْأَنْصَار يَا رَسُول الله: أَفَرَأَيْت الحمو قَالَ: "الحمو الْمَوْت" انْظُر الْمسند 149-4 و153-4، فَالْحَدِيث فِيهِ دلَالَة وَاضِحَة على أَنه لَا يجوز دُخُول الْأَجْنَبِيّ على الْأَجْنَبِيَّة وَكَذَا قريب الزَّوْج من أَخ، وَعم وَنَحْو ذَلِك، وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي الصَّحِيح عَن أبي الطَّاهِر عَن ابْن وهب، قَالَ: سَمِعت اللَّيْث يَقُول: الحمو أَخُو الزَّوْج، وَمَا أشبهه من أقَارِب الزَّوْج وَابْن الْعم وَنَحْوه، وَفِي الحَدِيث تَغْلِيظ شَدِيد، وتنبيه خطير، من الدُّخُول على النِّسَاء، وَقَالَ الإِمَام ابْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة 448-1: لَا يخلون رجل بأجنبية، وَإِن قيل حموها، ألآ حموها الْمَوْت، أحد الأحماء، أقَارِب الزَّوْج، وَالْمعْنَى فِيهِ، أَنه إِذا كَانَ رَأْيه هَذَا فِي أخي الزَّوْج، وَمَا شابهه وَهُوَ قريب، فَكيف بالغريب، أَي فلتمت، وَلَا تفعل ذَلِك، وَهَذِه الْكَلِمَة تَقُولهَا الْعَرَب كَمَا تَقول الْأسد، وَالسُّلْطَان، وَالنَّار أَي لقاءهما مثل الْمَوْت، وَالنَّار يَعْنِي أَن خلْوَة ابْن عَم الزَّوْج مَعهَا أَشد من خلْوَة غَيره من الغرباء، لِأَنَّهُ رُبمَا حسن لَهَا أَشْيَاء، حملهَا على أُمُور تثقل على الزَّوْج من التمَاس مَا لَيْسَ فِي وَسعه، أَو سوء عشرته، أَو غير ذَلِك اهـ.
قلت: فَإِذا كَانَ الْوَجْه والكفان ليستا من الْعَوْرَة، وَجَاز للنِّسَاء كشفهما أَمَام الْأَجَانِب، فلماذا هَذَا التَّشْدِيد فِي هَذِه الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة، ولماذا هَذَا التَّنَاقُض بَين تِلْكَ الْأَحَادِيث، وَقد سبق أَن قلت: تِلْكَ الْأَحَادِيث غير صَحِيحَة، فَلَا يجوز أَن يُقَال إِنَّهَا متعارضة مَعَ هَذِه الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الَّتِي فِيهَا التَّغْلِيظ الشَّديد، وَالتَّحْرِيم الموثق،
نام کتاب :
إتحاف الأحباب بما ثبت في مسألة الحجاب
نویسنده :
السندي، عبد القادر بن حبيب الله
جلد :
1
صفحه :
136
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir