مثال آخر:
إذا بلغ الذهب أو الفضة نصاباً نقول فيه ربع العشر فربع العشر هذا هو المقدار الواجب أو الحق الواجب.
2- قوله: في مال مخصوص:
معناه الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي على سبيل المثال النقدين، عروض التجارة، بهيمة الأنعام، الزروع والثمار وغيرها.
3- قوله: لطائفة مخصوصة:
المراد أهل الزكاة الثمانية الَّذِين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة [1]. وهم الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. فلا يجوز صرف الزكاة لأحد غير هؤلاء الثمانية.
4- قوله: في وقت مخصوص:
والمعنى اشتراط حولان الحول وهو مرور سنة كاملة على هذا المال وذلك فيما يشترط فيه الحول، والأموال في ذلك تنقسم قسمين:
أموال يشترط فيها الحول كعروض التجارة، والنقدين، وبهيمة الأنعام.
وأموال لا يشترط فيها الحول كالزروع والثمار. [1] سورة التوبة آية 60.