responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 100
"الثالثة" إذا اختلف الزوجان في قدر المسمى بأن ادعت الزوجة أن المهر المسمى مائة جنيه, وادعى الزوج أنه ثمانون فقال أبو يوسف: إن الزوجة تدعي الزيادة والزوج ينكرها، فإن أقامت البينة على ما ادعت قضى لها به، وإن عجزت عن البينة وطلبت تحليف الزوج وجهت إليه اليمين فإن نكل قضي بما ادعته وإن حلف قضي بالقدر الذي ذكره هو, إلا أن يكون قدرا أقل من مهر مثلها بحيث يستنكر عادة أن يسمى لمثلها فيحكم مهر المثل.
وقال الطرفان: إن كل واحد منهما مدع ومنكر, فالزوج يدعي أن مهرها ثمانون وينكر دعواها في زيادة العشرين, وهي تدعى عليه بالعشرين وتنكر أن له الحق في إدخالها في طاعته حتى تتسلمها.
وإذا كان كل منهما مدعيا فمن أقام منهما بينة على دعواه قضي له، وإن أقاما بينتين فإن كان مهر المثل يشهد لإحدى البينتين كانت مرجوحة, والبينة الأخرى التي لا يشهد لها مهر المثل راجحة.
ففي المثال المذكور إذ أقام الزوج بينة على أن المسمى ثمانون وأقامت هي بينة على أنه مائة, فإن كل مهر مثلها ثمانين أو ستين أو أقل رجحت بينتها هي وقضي لها بالمائة, وإن كان مهر مثلها مائة أو مائة وعشرين أو أكثر رجحت بينته هو وقضي بالثمانين.
وقالوا في تعليل هذا إن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر, والظاهر هنا مهر المثل فالبينة التي تخالفه راجحة[1].

[1] وفي هذا التعليل نظر؛ لأن كون البينات شرعت أصلا لإثبات خلاف الظاهر لا يقتضي أن وجود قرائن وشواهد تعضدها يجعلها مرجوحة, ويجعل الأخرى التي تكذبها القرائن والشواهد راجحة, مع أن الظاهر قد يكون وحده شهادة فكيف إذا أيد بينة يضعفها.
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست