responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 285
عصمته فهي وارثة لا تنفذ الوصية لها إلا بإجازة سائر الورثة. ولو أوصى لزوجته، ثم طلقها وانقضت عدتها ومات وهي ليست على عصمته فهي أجنبية والوصية لها نافذة. وهذا خلاف المراد بالوارث وغير الوارث في إقرار المريض.
ويشترط في الموصى له لنفاذ الوصية له أن لا يقتل الموصي قتلا محرما مباشرا, لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لقاتل" فإذا قتل الموصى له الموصي لا تنفذ الوصية له إلا بإجازة الورثة[1]، بشرط أن يكون قتلا مباشرا ومحرما، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ أو جاريا مجرى الخطأ. وأما القتل بالتسبب، كما إذا حفر الموصى له بئرا في طريق عام فتردى فيها الموصي. والقتل دفاعا عن النفس. والقتل من فاقد الأهلية أو ناقصها كالمجنون والصبي والمعتوه فلا يمنع نفاذ الوصية[2].
ويشترط أيضا في الموصى له أن لا يكون مجهولا جهالة لا يمكن إزالتها؛ لأنه معها لا يمكن تسليم الموصى به، ولا تنفيذ الوصية، بأن يكون معينا بالشخص مثل أوصيت لفلان، أو بالنوع، مثل أوصيت لفقراء بلدي. أو لطلبة العلم بمعهد كذا، ولا يشترط أن يتحد الموصى له في الدين مع الموصي, فتصح وصية المسلم للمسلم ولغيره ما لم يكن حربيا. ولا يشترط أن يكون الموصى له من أهل التملك فتصح الوصية للملاجئ والمساجد والمدارس وسبل الخير والنفع, وتكون الوصية في هذه الحال صدقة تتم بإيجاب الموصي وحده؛ لأن القصد منها بإخراج الملك إلى وجه الله لا تمليك أحد كما تقدم.

[1] وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وهو مبني على أن حرمان القاتل من الوصية هو لحق الورثة. وقال أبو يوسف: القاتل تبطل الوصية له, ولا تلحقها إجازة الورثة؛ لأن من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فكما لا إرث لقاتل لا وصية لقاتل. وقول أبي يوسف: هو المعقول. وعلى قوله يكون هذا الشرط شرط صحة لا شرط نفاذ كقولهما.
[2] القتل أنواع خمسة: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وجار مجرى الخطأ، وقتل بالتسبب. فالنوع الخامس لا يمنع من نفاذ الوصية كما لا يمنع من الميراث. والأنواع الأربعة الأولى تمنع من نفاذ الوصية, كما تمنع من الميراث بشرط أن يكون القاتل عاقلا بالغا ليس مدافعا عن نفسه, ولا منفذا حدا أو قصاصا.
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست