responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 293
قانون نمرة 25 لسنة 1920 خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية:
نحن سلطان مصر:
بعد الديباجة, رسمنا بما هو آت:
الباب الأول: في النفقة
القسم الأول: في النفقة والعدة
مادة [1]- تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته, من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما, ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
مادة 2- المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة 3- من تأخر حيضها بغير رضاع تعتبر عدتها بالنسبة للنفقة بسنة بيضاء لا ترى فيها الحيض، فإن ادعت أنها رأت الدم في أثنائها أخرت إلى أن ترى الدم مرة أخرى، أو إلى أن تمضي سنة بيضاء، وفي الثالثة إن رأت الدم انقضت عدتها, وإن لم تره تنقضي العدة بانتهاء السنة.
فإن كانت مرضعا وحاضت في أثناء الرضاع اعتدت بالإقراء, وإن تأخر حيضها بعد انقضاء مدة الرضاع، كان الحكم في تأخر حيضها هو ما تقدم. وفي الحالتين لا تسمع دعوى أن لها عادة في الحيض لأكثر من سنة[1].

[1] ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 25 لسنة 1929.
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست