responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 84
وإنما يتأكد هذا الواجب بتمامه إذا دخل الزوج بزوجته حقيقة، أو اختلى بها خلوة صحيحة، أو مات أحدهما قبل الدخول والخلوة، فإذا وجد بعد العقد الصحيح واحد من هذه المؤكدات الثلاثة تأكد وجوب المهر لها بتمامه وصار حقا مستقرا للزوجة لا يسقط بأي فرقة من قبله أو من قبلها؛ وذلك لأنه بالدخول الحقيقي قد استوفى حقه في المتعة فيتأكد للزوجة حقها في المهر كاملا، وبالخلوة الصحيحة قد مكنت الزوجة زوجها من نفسها ولم يوجد ما يمنعه أن يستوفي حقه ويستمتع بها، فكونه مع ذلك لم يستوف حقه لا يمنع من تقرر حقها في مهرها كاملا؛ لأنها أسلمت نفسها وأتت ما وسعها وهو الذي اقتصر على الاستمتاع بالخلوة بها، وقد قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} ، وبموت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة انتفى احتمال طروء فرقة من قبل الزوج تنصف المهر أو فرقة من قبلها تسقطه فتقرر الواجب بالعقد بتمامه، فإذا كان الذي مات هو الزوج أخذت الزوجة مهرها أو ما بقي لها منه من تركته قبل قسمتها بين ورثته؛ لأنه دين يبدأ بسداده، وإذا كانت التي ماتت هي الزوجة أخذ ورثتها مهرها أو ما بقي منه من زوجها بعد خصم ما يخصه منه؛ لأنه من ورثتها يستحق نصف تركتها أو ربعها.
والمراد بالخلوة الصحيحة أن يجتمع الزوجان منفردين في مكان آمنين من اطلاع غيرهما عليهما بدون إذنهما وليس بأحدهما أي مانع حسي أو شرعي أو طبيعي يمنع من الجماع، فإذا لم تتوافر هذه الشروط بأن اختليا في مكان لا يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما، أو اختليا وبهما أو بأحدهما مانع من الجماع شرعي كحيض أو صوم فرض، أو طبيعي كوجود ثالث مميز، أو حسي كصغر ومرض لا يستطاع معه الجماع فالخلوة فاسدة لا يتأكد بها وجوب المهر بتمامه.
وكما أن الخلوة الصحيحة في الزواج الصحيح تشارك الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب المهر بتمامه: فهي تشاركه أيضا في إيجاب العدة عليها بعد الفرقة، وفي الآثار

نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست