responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 98
وإذا استحق بعضه كثلثه أو نصفه وكان المهر من المثليات أخذت الزوجة الباقي ورجعت على الزوج بمثل المستحق، وإن كان من القيميات كمنزل مثلا خيرت الزوجة بين أن تأخذ الباقي وقيمة المستحق من الزوج وتصير شريكة مع المستحق, وبين أن تأخذ قيمة المسمى كله وتترك للزوج الباقي منه ليكون هو شريك المستحق؛ لأنها لا تجبر على شركة في مهرها قد لا ترضاها.
قضايا المهر:
قضايا المهر والمنازعات بشأنه بين الزوجين أو ورثتهما ليست محصورة في مسائل معينة, فقد يكون النزاع في أن المهر المستحق بالطلاق كل المسمى أو نصفه، وقد يكون النزاع في مقدار مهر المثل ما هو، وقد يكون النزاع في أن صيغة الكفالة المدونة بالعقد تتناول المهر أو لا تتناوله، إلى غير ذلك من صور المنازعات، ولكن فقهاء الحنفية اقتصروا في هذا البحث على ذكر قضايا أربع:
"الأولى" إذا ادّعت الزوجة بعد الدخول بها حقيقة أن مهرها جميعه باق في ذمة زوجها, وأنها لم تقبض شيئا من مقدم صداقها والزوج ينكر ذلك, لا تسمع هذه الدعوى؛ لأنها دعوى يكذبها الظاهر إذ الغالب أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا بعض قبض مقدم صداقها أو شيء منه.
فإن ادّعت أنه باق لها بذمته بعض المقدم لا كله تسمع دعواها، وإن دفعها الزوج بأنه أوافها جميع المقدم فعليه إثبات ما دفع به. والمرجع في أن الظاهر يكذب دعواها أو لا يكذبها إلى العرف.
"الثانية" إذا ادّعى أحد الزوجين أنه سمي في العقد مهر تسمية صحيحة، وأنكر الآخر حصول تسمية فالبينة على من ادعى التسمية واليمين على من أنكرها، فإن أقام المدعي البينة قضي بالمسمى الذي ادعاه، وإن عجز عن إقامة البينة وطلب تحليف

نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست