نام کتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 19
فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى. وبه [1] المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فنقول: هذه المسألة لها صورتان:
إحداهما:
أن يكون الشك مستندا إلى قرائن مجردة [2] ، أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته [3] إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك.
فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها [4] على قولين.
أحدهما: أنه لا يصام في هذه الحالة [5] . قال النخعي [6] في صوم يوم عرفة في الحضر:
إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن (7) [1] في '' ع '': '' وبالله ''. [2] في '' ع '': '' محررة '' وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' مجردة '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح. [3] في '' ع '': '' شهادتهم ''. [4] في '' ع '': '' قد اختلف فيها السلف ''، وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' الناس '' وعليها علامة نسخة أخرى. [5] في هامش ''ع '': ''الحال '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى. [6] هو الإمام الحافظ فقيه العراق إبراهيم بن يزيد النخعي، من صغار التابعين، توفي سنة 96 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4 / 520 - 529، البداية والنهاية 9 / 146.
(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه- كما قال المؤلف- في كتاب الصيام: ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة 3 / 97: حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم، وإسناده حسن، إن شاء الله - رجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا أبي العلاء، وهو أيوب بن أبي مسكين التميمي القصاب، فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص119.
نام کتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 19