نام کتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 32
بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة، فلا [1] يحرم صوم يوم [2] التاسع منه بمجرد الشك، كما يجب صوم الثلاثين [3] من رمضان مع الشك في استهلاك شوال، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان.
القول الثاني: أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه. قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا [4] معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أو غيره [5] عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه [6] على عائشة يوم عرفة فقالت عائشة: يا جارية خوضي لهما سويقا وحليه، فلولا أني صائمة لذقته، قالا: أتصومين [7] يا أم [1] في ''ع'': ''ولا''. [2] لفظة '' يوم '' غير موجودة في '' ع ''. [3] في '' ع '': '' صوم يوم الثلاثين ''. [4] في هامش '' ع '': ''أنبأنا '' ووضع عليها علامة نسخة، وفي ''م'' و'' ق '': ''أنبأ''. [5] هكذا في '' ع '' وهو الصواب كما في المصنف، وفي '' م '' و'' ق '' وهامش '' ع '': '' وغيره '' ووضع عليها في هامش ''ع '' علامة نسخة أخرى. [6] لفظة: '' معه '' غير موجودة في ''م ''. [7] في '' ع '': '' تصومين '' ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' أتصومين '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
نام کتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 32