نام کتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 46
والثاني: يفطر. وهو قول الحسن بن صالح [1] والشافعي [2] ، [1] التمهيد 14 / 355. [2] قال الإمام الشافعي في الأم في صلاة العيدين 1 / 230: ''ولو شهد شاهدان أو أكثر فلم يعرفوا بعدل أو جرحوا فلهم أن يفطروا، وأحب لهم أن يصلوا صلاة العيد لأنفسهم جماعة وفرادى مستترين، ونهيتهم أن يصلوها ظاهرين، وإنما أمرتهم أن يصلوها مستترين ونهيتهم أن يصلوها ظاهرين لئلا ينكر عليهم ويطمع أهل الفرقة في فراق عوام المسلمين '' ثم قال بعده: ''وهكذا لو شهد واحد فلم يعدل لم يسعه إلا الفطر ويخفي فطره، لئلا يسيء أحد الظن به، ويصلي العيد لنفسه، ثم يشهد بعد إن شاء العيد مع الجماعة، فيكون نافلة خيرا له ''.
نام کتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 46