responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 241
القول الثاني: إن الرمل ليس بمشروع، ولا يُستحب في الطواف. وإنما فعله النبي (لسبب وقد زال بظهور الإسلام. فإن شاء رمل، وإن شاء لم يرمل.
وهذا القول مروي عن جماعة من التابعين، منهم: عطاء، ومجاهد، وطاوس، والحسن، وسالم، والقاسم، وسعيد بن جُبير، وعلي بن الحسين [1] .
وهو الأشهر عن ابن عباس ([2] ، وبه قال

[1] انظر: المصنف لابن أبي شيبة 3/277، التمهيد 2/70/ الاستذكار 12/127، 128.
[2] انظر: المراجع السابقة، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/403، شرح معاني الاثار 2/180، المبسوط 4/10، بدائع الصنائع 2/147، فتح القدير 2/454، حاشية ابن عابدين 2/498.
تنبيه: لم تعزُ مصادر الحنفية السابقة هذا القول إلا لابن عباس وحده، مما يدل على أن المروي عن هؤلاء التابعين خلافه. بل صرّح بذلك ابن الهمام في فتح القدير 2/454 فقال: (ذهب الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعطاء إلى أنه لا رمل بين الركنين. وذهب ابن عباس (فيما نقل عنه إلى أنه لا رمل أصلا. ونقله الكرماني عن بعض مشايخنا) . وظاهر هذا: أن هؤلاء التابعين مخالفون لابن عباس، وأنهم يقولون بمشروعية الرمل، إلا أنهم قد يختلفون مع الجمهور في قدره. وسيأتي التنبيه على أن الصحيح موافقتهم له.
بل لم يعزُ ابن قدامة هذا القول لأحد، حتى لابن عباس، ولعله رأى أنه رجع عن ذلك حيث روى عن النبي (الرمل بعد عمرة القضية، وفتح مكة وظهور الإسلام بها، أو أن ثبوت الروايات الصحيحة، وما عليه عامة الصحابة لا تحتمل نقل الخلاف في ذلك. فقال 5/217 بعد أن بين حكم الرمل وأنه سنة: (ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً. وقد ثبت:» أن النبي (رمل ثلاثاً، ومشى أربعاً «. رواه جابر، وابن عباس، وابن عمر، وأحاديثهم متفق عليها. فإن قيل: إنما رمل النبي (وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين.. قلنا: قد رمل النبي (وأصحابه، واضطبع في حجة الوداع بعد الفتح. فثبت أنها سنة ثابتة. وقال ابن عباس:» رمل النبي (في عُمَره كلها، وفي حجه، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، والخلفاء من بعده «رواه أحمد في المسند 1/225) .
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست